السيد الخوئي

119

كتاب الصلاة

إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة . كما أنه إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء أو الحيض ، أو النفاس يعد مضي مقدار صلاة المختار - بحسب حالهم : من السفر والحضر ، والوضوء والتيمم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 .